وهبة الزحيلي
316
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
هذا التحريم لا يشمل ما قد سلف قبل التحريم ، فما مضى لا مؤاخذة فيه . إن اللّه كان وما يزال غفورا رحيما يغفر لكم ما قد سلف من آثار أعمالكم السيئة ، ويغفر لكم ذنوبكم بالتوبة والإنابة ، ويرحمكم بتشريع أحكام الزواج التي فيها الخير والمصلحة لكم وتوثيق الروابط بينكم . فقه الحياة أو الأحكام : وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية ، وأوجزها هنا مع الإشارة إلى أحكام أخرى . دلت الآية : وَلا تَنْكِحُوا على تحريم منكوحة الأب أو الجد ، إلا ما قد سلف ، والاستثناء منقطع ، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ولا إثم فيه ، فهو كما وصف سبحانه : إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا وهو دليل على أنه فعل في غاية من القبح ، لذا سماه العرب نكاح المقت : وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها . ويقال للولد إذا ولدته : المقتيّ . وأصل المقت : البغض . واختلف العلماء فيمن زنى بها الأب ، أتحرم على ولده كما حرمت عليه زوجته ، أم لا تحرم ، فيكون الوطء الحرام غير ناشر للحرمة كالوطء الحلال . واختلفوا في الزنى بأم الزوجة ، أيحرم الزوجة أم لا يحرمها ؟ ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والثوري ومالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذهب إلى الثاني الليث والشافعي ومالك في رواية الموطأ عنه ، وهو الراجح لدى المالكية . وسبب الخلاف : الاشتراك في لفظ النكاح ، فهو يطلق على الوطء وعلى العقد ، فمن قال : إن المراد به في الآية الوطء ، حرم من وطئت ولو بزنا . ومن